تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥١ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَرْكَعُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ، أَوْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ صَلَاتِهِ: أَنَّهُ، إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ، فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ. وَإِنْ (١) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ (٢) أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ ظُهْرًا أَرْبَعًا.

٣٥٢ - مَا جَاءَ فِي مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٣٥٣ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَعَفَ (١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ ⦗١٤٧⦘ يَخْطُبُ، فَخَرَجَ فَلَمْ يَرْجِعْ، حَتَّى فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ. فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعًا.

الجمعة: ١١ أ

(١) في نسخة عند الأصل «فإن».

(٢) بهامش الأصل في «ع: فإنه» وفي ق على «فإن» علامة عـ، وفي نسخة عنده «فإنه».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٠ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

الجمعة: ١٢

(١) بهامش الأصل «رعُف لغة».

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٢ · ص ١٤٦