تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٣٦ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟

قَالَ (١) لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: نَعَمْ.

قَالَ (٢) الرَّجُلُ: أَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟

فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَوَ ذلِكَ إِلَيْكَ؟ إِنَّمَا ذلِكَ إِلَى اللهِ يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ .

صلاة الجماعة: ٩

(١) في نسخة عند الأصل وفي ش «فقال».

(٢) في نسخة عند الأصل وفي ش «فقال».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«.. أيتهما أجعل صلاتي؟» أي: أي الصلاتين يعتد بها، أما القبول فمرده إلى الله، الزرقاني ١: ٣٨٩

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٦ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٢ · ص ١٨٢