٤٣٦ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟
قَالَ (١) لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: نَعَمْ.
قَالَ (٢) الرَّجُلُ: أَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟
فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَوَ ذلِكَ إِلَيْكَ؟ إِنَّمَا ذلِكَ إِلَى اللهِ يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ .
صلاة الجماعة: ٩
(١) في نسخة عند الأصل وفي ش «فقال».
(٢) في نسخة عند الأصل وفي ش «فقال».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أيتهما أجعل صلاتي؟» أي: أي الصلاتين يعتد بها، أما القبول فمرده إلى الله، الزرقاني ١: ٣٨٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٦ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.