تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مَسْأَلَة (٦٢):)

قَالَ الإِمَام أَبُو الطّيب سهل بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان رحمه الله فِي الْجَمَاعَة إِذا دخلُوا مَسْجِدا قد صلى فِيهِ أَهله بِالْجَمَاعَة مرّة بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَة. لَهُم أَن يصلوا فِيهِ جمَاعَة، تِلْكَ الصَّلَاة بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يكره لَهُم، قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَقد اسْتحبَّ الشَّافِعِي أَن يُؤذن وَيُقِيم فِي نَفسه، كَرَاهَة تفرق الْكَلِمَة فَإِن لم يخفه فَلَا بَأْس. وَرُوِيَ عَن أبي عُثْمَان قَالَ جَاءَنَا أنس بن مَالك وَقد كُنَّا صلينَا الْفجْر فَأذن وَأقَام وَصلى بِأَصْحَابِهِ فِي الْمَسْجِد وَقد صلينَا فِيهِ وَفِي رِوَايَة عَن أنس أَنه دخل مَسْجِدا قد جمع فِيهِ وَمَعَهُ نفر فَأذن وَأقَام وأمهم فِيهِ وَالله أعلم.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ١ · ص ٤٩٢