تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنهُ وَإِسْنَاده ضَعِيف وروى مُعَاوِيَة بن يحيى الصَّدَفِي قَالَ ابْن عدي: أَنه ضَعِيف. عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - ﷺ َ -: " إِذا وضع أحدكُم جنبه فَليَتَوَضَّأ " وَالله أعلم.

(مَسْأَلَة (١٩):)

وملامسة الرجل مَعَ الْمَرْأَة توجب الْوضُوء. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا توجب. وَدَلِيلنَا قَول الله عز اسْمه: ﴿أَو لامستم النِّسَاء﴾ واللمس بِالْيَدِ وَغَيرهَا دَاخل لوُقُوع اسْمه عَلَيْهِ بِدَلِيل مَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس " أَن ماعزا جَاءَ إِلَى النَّبِي - ﷺ َ - فَأقر، فَقَالَ فلعلك قبلت أَو لمست، قَالَ: لَا فعلت كَذَا وَكَذَا، لَا يكني فَأمر برجمه ". وَرُوِيَ

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ١ · ص ٢٤٥