تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَمْرو. قَالَ وَكَانَ مِمَّن بَايع رَسُول الله - ﷺ َ - تَحت الشَّجَرَة قَالَ: نفست امْرَأَة لَهُ فرأت الطُّهْر بعد عشْرين يَوْمًا فاغتسلت ثمَّ جَاءَت تدخل مَعَه فِي لِحَافه فَوجدَ مَسهَا فَقَالَ من هَذِه؟ قَالَت: فُلَانَة، قَالَ: مَا لَك: قَالَت: لَا إِلَّا أَنِّي رَأَيْت الطُّهْر فاغتسلت فضربها بِرجلِهِ فأقامها عَن فرَاشه. وَقَالَ لَا تغريني عَن ديني حَتَّى تمْضِي الْأَرْبَعُونَ يَوْمًا الْجلد مَتْرُوك وَلَيْسَ على هَذَا عمل وَالله أعلم.

(مَسْأَلَة (٥٠):)

والمستحاضة تتوضأ لكل صَلَاة فَرِيضَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة أَنَّهَا تتوضأ لوقت كل صَلَاة وَتصلي بوضوئها مَا شَاءَت من الْفَرَائِض

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ١ · ص ٤٣٣