تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذَكَاته " وَهَذَا ورد فِي جلد الْميتَة إِذا دبغ، وَقد روى الدَّارَقُطْنِيّ عَن مُحَمَّد بن مخلد عَن عبد الله بن الْهَيْثَم الْعَبْدي عَن معَاذ عَن هِشَام عَن أَبِيه بِهَذَا الْإِسْنَاد " أَن نَبِي الله - ﷺ َ - دَعَا فِي غَزْوَة تَبُوك بِمَاء من عِنْد امْرَأَة فَقَالَت: مَا عِنْدِي إِلَّا فِي قربَة ميتَة فَقَالَ أَلَيْسَ دبغتها؟ قَالَت: بلَى. قَالَ: " فَإِن ذكاتها دباغها ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ١ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ١ · ص ١٥١