تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحيى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة عَن أم سَلمَة مَرْفُوعا " لَا بَأْس بمسك الْميتَة إِذا دبغ وَلَا بَأْس بصوفها وشعرها وقرنها إِذا غسل بِالْمَاءِ " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: يُوسُف بن السّفر: مَتْرُوك وَلم يَأْتِ بِهِ غَيره وَرُوِيَ عَن عبد الْجَبَّار بن مُسلم عَن الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " إِنَّمَا حرم رَسُول الله - ﷺ َ - من الْميتَة لَحمهَا فَأَما الْجلد وَالشعر وَالصُّوف فَلَا بَأْس بِهِ " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ:

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ١ · الصفحة ١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ١ · ص ١٥٩