تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نَافِع عَن ابْن عمر أَنه أُتِي بقدح مفضض ليشْرب مِنْهُ فَأبى أَن يشرب فَسَأَلته فَقَالَ: " إِن ابْن عمر مُنْذُ سمع رَسُول الله - ﷺ َ -: " نهى عَن الشّرْب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة، لم يشرب فِي الْقدح المفضض " وَالله أعلم.

(مَسْأَلَة (٧):)

وَلَا يجوز الْوضُوء بِغَيْر النِّيَّة وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث عمر الْمُتَّفق على صِحَّته قَالَ سَمِعت رَسُول الله - ﷺ َ - يَقُول: " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَإِن لكل امْرِئ مَا نوى " وَفِي صَحِيح مُسلم عَن أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ قَالَ قَالَ

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ١ · الصفحة ١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ١ · ص ١٦٤