تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَلَيْهِمَا، وروى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن حُصَيْن وزَكَرِيا وَيُونُس عَن الشّعبِيّ عَن عُرْوَة بن الْمُغيرَة عَن الْمُغيرَة قَالَ: قلت يَا رَسُول الله أيمسح على الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: " نعم إِذا أدخلتهما وهما طاهرتان "، وَرُوِيَ عَن أبي بكرَة عَن النَّبِي - ﷺ َ -: " أَنه رخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة إِذا تطهر وَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا " ورويناه فِي حَدِيث صَفْوَان بن عَسَّال وَغَيره بِمَعْنَاهُ وَالله أعلم.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ١ · ص ٤٠٥