تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَن الدَّرَاورْدِي قَالَ: وَذكر ربيعَة أَن تَفْسِير حَدِيث النَّبِي - ﷺ َ - " لَا وضوء لمن لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ ".

أَنه الَّذِي يتَوَضَّأ ويغتسل وَلَا يَنْوِي وضُوءًا للصَّلَاة وَلَا غسلا للجنابة وَرُوِيَ عَن عبد الله بن الْمثنى الْأنْصَارِيّ حَدثنِي بعض أهل بَيْتِي عَن أنس بن مَالك: -

" أَن رجلا من الْأَنْصَار من بني عَمْرو بن عَوْف قَالَ يَا رَسُول الله إِنَّك رغبتنا فِي السِّوَاك فَهَل دون ذَلِك من شَيْء: قَالَ: أصبعاك سواك عِنْد وضوءك تمرهما على أسنانك إِنَّه لَا عمل لمن لَا نِيَّة لَهُ وَلَا أجر لمن لَا حسبَة لَهُ.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ١ · الصفحة ١٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ١ · ص ١٦٦