تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَرْفُوعا: " تُعَاد الصَّلَاة فِيمَا قدر الدِّرْهَم من الدَّم " لَيْسَ هَذَا بِثَابِت فقد قَالَ البُخَارِيّ: روح بن غطيف الثَّقَفِيّ عَن أبي مُصعب روى عَنهُ مُحَمَّد بن ربيعَة. مُنكر الحَدِيث. ثمَّ إِن صَحَّ فَنَطَقَ الحَدِيث يدل على وجوب الْإِعَادَة إِذا كَانَ الدَّم قدر الدِّرْهَم خلاف مَذْهَبهم وَتَركنَا دَلِيل الْخَبَر بِمَا هُوَ أقوى مِنْهُ وهم لَا يَقُولُونَ بِدَلِيل الْخطاب وَالله أعلم.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ١ · ص ٢٣٥