تخطَّ إلى المحتوى

AUTO الحادي والخمسون

قالوا أيدهم الله تعالى: كيف الطريق إلى كرا المثل في الأراضي عند من عادتهم المخابرة بنصيب ما يحصل في الأرض، ولا يوجد في البلد إلا من هو على ذلك، وهل يكون للخبير أن يعطي الكرا من غير ما زرعه في تلك الأرض أم لا يكون إلا من عين ما زرعه فيها؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن الأمر في ذلك ملتبس جدا، وأقرب ما يعمل فيه أن يقدر سهمه صاحب الأرض في ثمر بين، وسهمة من يحاسبه في أرضه في ثمر بين من السهمة المعلومة بين الخبيرين، ويجعل ذلك في أوسط الثمار، ويقدر بقيمة متوسطة من الأسعار، ثم يجعل الكرا ذلك القدر.

وأما قوله: هل يعطيه من غير جنس الغلة فهذه مسألة أخرى يخرج من الكرا إلى المخابرة؛ فالكرا يكون بالنقود، والمخابرة لا تصح أن يعطى فيها إلا من عين الثمرة عند صحتها؛ لأنه الشرط والمسلمون عند شروطهم.

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.