AUTO السابع
قولهم أيدهم الله: هل للوالي أن يولي غيره فيما هو فيه والي على سبيل التفصيل دون الجملة لأن ولايته تبيح له ذلك، لأن العرف ظاهر بأنه لا يتمكن من استيعاب أعمال الولاية بنفسه، فلا بد أن يولي غيره.
أقول: أما في الجملة فلا يجوز؛ لأنه ينقض غرض المولي الأول وهو الإمام، فلا بد من تجدد أمر إلا أن تكون ولايته على ما يعلم من حال المولي له قصد التولية بنفسه، كولاية قابض الصدقات فليس له أن يولي على الجملة من ذلك ولا على البعض إلا بتفويض وإذن متجدد.
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٩