AUTO الثالث عشر
قالوا أيدهم الله تعالى في المطلقة طلاقا بائنا: إن وطئها المطلق في عدتها منه جهلا أو مجترئا، هل يؤثر ذلك في خروجها من العدة لمضي مدة العدة أم لا بد من مدة لا يكون فيها شيء من ذلك؟
الجواب عن ذلك: أنه لا حكم لوطئه هذا في إثبات شيء من أحكام الشرع ولا نفيه؛ فإن تزوجها لم يفتقر إلى استبراء، وإن تزوجها غيره لزمها استبراء رحمها من دون انتظار عدة لأن التكليف في ذلك متعلق بها .
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٥