AUTO [مسائل أخرى]
مسألة
فيمن أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فلما اعتمر أحصر عن الحج هل يلزمه دم المتمتع أم لا يلزمه؟
الجواب عن ذلك: إن الدم يلزمه في مقابلة ما ترك من النسك، لأن الحصر وإن كان من فعل غيره فقد منع به من مناسكه.
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٢