AUTO الحادي والعشرون
في امرأة قالت للغير: خذ من زوجي مهري الذي عليه فقد صار لك. ولم يأخذه حتى ماتت هل ذلك وصية، وقولها في صحتها ولم ترجع عن ذلك حتى ماتت أم لا؟
الجواب عن ذلك: إن قولها هو لك محتمل ولا سيما وهو على الغير؛ فإن قبضه في حياتها استأمرها فيه، وإن كانت ميتة لم يتعلق له الحكم، لأنه ليس فيه معنى الوصية، ولا لفظها متعلق بغير العين، إلا أن يكون المهر قد تعين جرى مجرى الإقرار.
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٣