تخطَّ إلى المحتوى

AUTO الخامس عشر

قالوا أيدهم الله في المتوفى عنها زوجها إذا لم تحد عليه: هل تجب لها النفقة في ماله أم لا؟ جاهلة أو عالمة في وجوب الاحداد؟

الجواب عن ذلك: إن النفقة لها والحداد عليها، فلا يسقط أحدهما باختلاف الآخر؛ وإنما تكون آثمه إن علمت، وغير آثمة إن جهلت لا غير، ولا تسقط بالمخالفة إلا السكنى فإنها إن خرجت سقطت، وإن رجعت وتابت رجع الحكم؛ وإنما كان ذلك لأنها في حبس الميت بحكم العدة فلزمت نفقتها وسكونها فاعلم ذلك.

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.