تخطَّ إلى المحتوى

AUTO مسائل أخرى من حلي وردت فأجاب عنها عليه السلام

المسألة الأولى

عن رجل مات وأوصى بثلث ماله هل تدخل الدار في الوصية أم لا؟.

الجواب عن ذلك: إن الدار تدخل في الوصية، قلت: وذكر عبيدا له بعد عينه ولم يبين بما ذكرهم، فإن ذكرهم بالعتق عتقوا، وإن أوصى لهم بمال يساوي قيمتهم عتقوا، أو بعض قيمتهم عتق بقدر ذلك وسعوا في باقي قيمتهم، إن أرادوا وإن لم يقبلوا فلا شيء لهم ، وإن كان أوصى بعتق العبيد أو أعتقهم بعد عينه حسبوا من الثلث إلا أن يجيز الورثة الوصية.

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.