تخطَّ إلى المحتوى

AUTO الثالث والأربعون

قالوا أيدهم الله تعالى: ما ترى في الأجير في الحج إذا استناب عنه في بعض المسافة بأجرة أو بغير أجرة، أو استنابه في الحج كله ما ترى في الأجير هل يمضي شيء من ذلك أم لا يصح؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أنه لا يصح الاستنابة في بعض عمل الحج إلا لعذر، وكذلك لا يحجج غيره لأن الحج وإن شابه أعمال الإجارات في كثير فهو يخالفها في وجه واحد وهو أنه عبادة قد يقصد المستأجر والوصي فيها من شخص ما لا يقصد ولا يريد في شخص آخر لأنه يراد استيفاء العمل على وجه ولا يراد مجرد حصول العمل، وبعض العمل غير مقصود في نفسه وهو ما قبل الإحرام.

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.