تخطَّ إلى المحتوى

AUTO العاشر

قالوا أيدهم الله: ما يرى فيمن وقف عبده أو أعتقه وهو في يد المرتهن هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب عن ذلك: أنه يصح لأنه ملكه ويكون موقوفا لتعلق حق الغير به، فإن كان غنيا نفذ العتق ولزمه فكاكه، وإن كان فقيرا وقف إلى مدة آجلة إن كان مؤجلا أو ملازمة الغريم إن كان مطلقا، فإن خلص الغريم وإلا بطل ما عمله من وقف أو عتق إلا أن يكون العبد مضطلعا بالعناء صح العتق وسعى في مال الغريم وإلا فلا يصح، وأما الوقف فلا يصح فيه والحال هذه إلا أن يفكه من الرهن لأنه لا قربة في تفويت مال الغير، ولا يصح الوقف ما لم يكن قربة.

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.