تخطَّ إلى المحتوى

AUTO الأربعون

قالوا أيدهم الله تعالى: ما ترى في وصي قال لرجل حج عمن أوصاني. وحج الرجل ولما يعقد معه إجارة صحيحة هل يصح الحج ويستحق الأجرة أو لا يصح؟ وإن لم يصح فهل يجب عليه رد ما أخذ من مال الميت إن كان قد أخذ منه شيئا ويرجع بالأجرة على المستأجر أم لا ولمن يكون الحج إن لم يجز عن الميت؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن المأمور إذا حج بأمر الوصي ولم يعقد معه إجارة صحيحة ووفى العمل كان له أجرة مثله وأجزأ الحج عن الميت؛ لأن الأمر ممن يصح منه الأمر، والمأمور ممن يصح منه العمل، وترك ذكر الأجرة أو تصحيح العقد فيها لا يبطلها.

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.