تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: كان في قومه رجلان مطاعان فأراد (١) أن يزوج ابنتيه منهما، وكان النكاح جائزًا بين المسلمة والكافر.

الحسن: كانوا من قبل يخطبون بناته فيأبى، فحمله ضيق الأمر على أن ضمن إسعافهم (٢).

وقيل: شرط عليهم الإيمان، بدليل قوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾.

قوله ﴿هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ أي (٣): أنظف فعلًا، وقيل: أحلّ، وقيل: أعفّ.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي﴾ ولا تذلوني ولا تهينوني.

وقيل: ولا تشوروني (٤) فيهم، من (٥) الخزاية، وهي: الاستحياء.

وقيل: ﴿وَلَا تُخْزُونِ﴾: لا تهلكوني في حقهم، عد ذلك إهلاكًا (٦).

﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (٧٨)﴾ قيل: مؤمن، وقيل: آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر.

عكرمة: من يقول: لا إله إلا الله (٧).

و(ليس) في الآية بمعنى (ما) النفي، والاستفهام للإنكار.

﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ﴾ أي: لسن (٨) لنا بأزواج فنستحقهن.

(١) في (أ): (فأرادا)، وفي (د): (وأراد).

(٢) نقله الواحدي في «البسيط» (ص ٢٨٥ - رسالة جامعية)، والقرطبي ١١/ ١٧٨ ولكن عن ابن عباس، وعند الواحدي: عن ابن عباس وغيره.

(٣) قوله (أي) لم يرد في (ب) و(د).

(٤) سقطت الواو الأولى من (د)، وقال في اللسان (شور): (شوَّر به: فعل به فعلًا يستحيا منه).

(٥) في (أ): (عن).

(٦) سقط (كا) من (ب)، فجاءت فيها (اهلا).

(٧) أخرجه أبو الشيخ عن عكرمة كما ذكر السيوطي في «الدر المثنور» ٨/ ١١١.

(٨) في (أ): (ليس).

لباب التفاسير للكرماني (ناقص) · الصفحة ٧٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب التفاسير للكرماني (ناقص)ص ٧٧٦