وقيل: كان في قومه رجلان مطاعان فأراد (١) أن يزوج ابنتيه منهما، وكان النكاح جائزًا بين المسلمة والكافر.
الحسن: كانوا من قبل يخطبون بناته فيأبى، فحمله ضيق الأمر على أن ضمن إسعافهم (٢).
وقيل: شرط عليهم الإيمان، بدليل قوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾.
قوله ﴿هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ أي (٣): أنظف فعلًا، وقيل: أحلّ، وقيل: أعفّ.
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي﴾ ولا تذلوني ولا تهينوني.
وقيل: ولا تشوروني (٤) فيهم، من (٥) الخزاية، وهي: الاستحياء.
وقيل: ﴿وَلَا تُخْزُونِ﴾: لا تهلكوني في حقهم، عد ذلك إهلاكًا (٦).
﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (٧٨)﴾ قيل: مؤمن، وقيل: آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر.
عكرمة: من يقول: لا إله إلا الله (٧).
و(ليس) في الآية بمعنى (ما) النفي، والاستفهام للإنكار.
﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ﴾ أي: لسن (٨) لنا بأزواج فنستحقهن.
(١) في (أ): (فأرادا)، وفي (د): (وأراد).
(٢) نقله الواحدي في «البسيط» (ص ٢٨٥ - رسالة جامعية)، والقرطبي ١١/ ١٧٨ ولكن عن ابن عباس، وعند الواحدي: عن ابن عباس وغيره.
(٣) قوله (أي) لم يرد في (ب) و(د).
(٤) سقطت الواو الأولى من (د)، وقال في اللسان (شور): (شوَّر به: فعل به فعلًا يستحيا منه).
(٥) في (أ): (عن).
(٦) سقط (كا) من (ب)، فجاءت فيها (اهلا).
(٧) أخرجه أبو الشيخ عن عكرمة كما ذكر السيوطي في «الدر المثنور» ٨/ ١١١.
(٨) في (أ): (ليس).