تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ ودم على إقامة الصلاة المفروضة.

ابن عمر رضي الله عنهما: الصلاة: القرآن (١).

ابن بحر: الصلاة: الدعاء أي: قم بالدعاء إلى أمر الله (٢).

﴿إِن الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ الزنا.

﴿وَالْمُنْكَرِ﴾ الشرك.

ابن عباس رضي الله عنهما: تنهى مادام فيها، قال ﷺ: " من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدًا " (٣).

وقيل: تنهى، لأن فيها تلاوة القرآن وهو مشتمل على كل وعظٍ (٤).

ووصف الصلاة بالنهي توسع كما تقول: العلم ينفع والجهل يضر، والعقل يأمر بكذا، وكتابنا ينطق، وعلى تأويل ابن عمر رضي الله عنهما أن القرآن ينهى أي: فيه النهي عن المنكر، وعلى تأويل ابن بحر: إنك بدعائك تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر.

﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ فيه وجوه:

(١) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (١٨/ ٤٠٨).

(٢) انظر: النكت والعيون (٤/ ٢٨٤).

واختار ابن جرير في جامع البيان (١٨/ ٤١٠) أن يكون المراد بها الصلاة.

(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٥٤ ح: ١١٠٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٩/ ٣٠٦٦)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٣٠٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا، والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (٣/ ٤٤)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١/ ٥٤)، وأخرجه أيضًا ابن جرير في جامع البيان (١٨/ ٤٠٨، ٤٠٩) عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما موقوفًا.

قال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٤٢٥) " والموقوف أصح ".

(٤) قاله الكلبي، وغيره.

انظر: النكت والعيون (٤/ ٢٨٤).

لباب التفاسير للكرماني (ناقص) · الصفحة ٢٠٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب التفاسير للكرماني (ناقص)ص ٢٠٣٢