تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِلَيْكَ﴾، في سبب النزول عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جماعة من اليهود منهم كعب ابن أسيد (١) وابن صوريا وشأس بن قيس قال بعضهم لبعض (٢): اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فأتوه، فقالوا: يا محمد: إنا أحبار اليهود وأشرافهم، فإن اتبعناك اتبعتنا اليهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة، نحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم (٣)، ونحن نؤمن بك ونصدقك، فأبى النبي -ﷺ- ذلك، فأنزل الله: ﴿وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ﴾ (٤) أن (٥) يردوك فيصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وهو ما دعوه إليه واختلفوا فيه.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عن حكمك ولم يرضوا به.

﴿فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ﴾ إصابتهم.

﴿بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ﴾ في الدنيا بالسبي والقتل والجلاء، وقيل: بجميع ذنوبهم في القيامة.

﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩)﴾ لخارجون عن أمر الله.

يحتمل الاتصال فيكون اليهود، ويحتمل الاستئناف.

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ عبدة الأصنام (٦) والمشركين.

وقيل: حكم الجاهلية هو العفو (٧) عن الأشراف وأخذ الضعفاء به.

(١) في (ب): (كعب بن الأشرف)، والذي عند الطبري: ابن أسد.

(٢) سقطت (لبعض) من نسخة (ب) و(جـ).

(٣) سقطت (عليهم) من نسخة (جـ).

(٤) أخرجه الطبري ٨/ ٥٠٢ وابن أبي حاتم ٤/ ١١٥٤ (٦٤٩٨).

(٥) سقطت (أن) من نسخة (ب) و(جـ).

(٦) في (ب): (الأصناف).

(٧) في (ب): (هوالحكم).

لباب التفاسير للكرماني (ناقص) · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب التفاسير للكرماني (ناقص)ص ١٧٨