تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«مَا مِنْ وَالٍ يَبِيتُ غَاشًّا لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَعَرْفَهَا، يُوجَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًّا» (١) .

(مطرف عنه)

٦٧٧٩ - حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثنا أبو التياح، عن مطرف، عن بن مغفل: أن رسول الله - ﷺ - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: «مَا لَهُمْ وَلَهَا» فرخص فى كلب الصيد، وفى كلب الغنم، قال: «وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فشى الإِنَاءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَالثَّامِنَةُ عَفِّروُهُ بِالْتُّرَابِ» (١) .

٦٧٨٠ - حدثنا محمد بن جعفرٍ وبهز. قالا: حدثنا شعبة، عن أبى التياح، سمعت مطرفًا يحدث، عن عبد الله بن مغفلٍ. قال: أمر رسول الله - ﷺ - بقتل الكلاب، ثم قال: «مَا لَهُمْ وَلِلْكِلاَبِ؟» ثم رخص فى كلب الصيد، والغنم»، وقال فى الإناء إذا ولغ فيه الكلب: «اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، / وَعَفِّروُهُ فِى الثَّامِنَةِ بِالْتُّرَابِ» (٢) .

ورواه مسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، من طرق عن شعبة به (٣)، شعبة لم يذكر قصة الولوغ (٤) .

(١) عزاه الهيثمى إلى الطبرانى، وقال: فيه محمد بن عبد الله بن مغفل، ولم أعرفه. مجمع الزوائد: ٥/٢١٢.

(١) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى فى المسند: ٤/٧٦.

(٢) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى فى المسند: ٥/٥٦.

(٣) الخبر أخرجه مسلم من طرق فى الطهارة (حكم ولوغ الكلب)، وفى البيوع (الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه): مسلم بشرح النووى: ١/٥٧٤، ٤/٨١؛ وأبو داود فى الطهارة (باب الوضوء بسؤر الكلب): سنن أبى داود: ١/١٩؛ والنسائى فى الطهارة (باب تعفير الإناء من ولوغ الكلب فيه): المجتبى: ١/١٤٤؛ وابن ماجه فى الطهارة (باب غسل الإناء من ولوغ الكلب)، وفى الصيد (باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع): سنن ابن ماجه: ١/١٣٠، ٢/١٠٦٨.

(٤) العبارة غير واضحة فى المخطوطة وتصويبها من المراجع السابقة ومن تحفة الأشراف: ٧/١٨٠.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٥ · ص ٤٢٢