تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مسلم: قال القعنبى: عن عبد الله بن مالك: ابن بحينة، عن أبيه. قال مسلم: وقوله: «عن أبيه» خطأ (١) . بحينة هى أمه أم عبد الله.

قال شيخنا: ورواه جعفر بن محمد، عن أبيه عن عبد الله بن مالكٍ: ابن بحينة (٢) .

قلت: رواه أحمد عن محمد بن بكر عن ابن جريجٍ، عن جعفر ابن محمد به كما ستراه (٣) .

٦٦٨٥ - حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج: أن ابن بحينة أخبره: أن رسول الله - ﷺ - قام فى الثنتين من الظهر نسى الجلوس، حتى إذا فرغ من الصلاة إلى أن يسلم سجد سجدتين، وختم بالتسليم (١) .

٦٦٨٦ - حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن الأعرج، عن ابن بحينة: صلى بنا رسول الله - ﷺ - صلاة، فظن أنها العصر، فقام فى الثانية لم يجلس، فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين (٢) .

رواه الجماعة من طرقٍ عن الزهرى به، ومن غير وجهٍ عن الأعرج (٣) .

(١) تعقيب مسلم على الخبر عنده. مسلم بشرح النووى: ٢/٣٦٣.

(٢) تحفة الأشراف: ٦/٤٧٧.

(٣) فى المسند: ٥/٣٤٦.

(١) من حديث عبد الله بن مالك: ابن بحينة فى المسند: ٥/٣٤٥.

(٢) من حديث عبد الله بن مالك: ابن بحينة فى المسند: ٥/٣٤٥.

(٣) الخبر أخرجه البخارى فى الأذان (باب من لم ير التشهد الأول واجبًا) و(باب التشهد فى الأولى) وفى السهو (باب ما جاء فى السهو إذا قام من ركعتى الفريضة) و(باب من يكبر فى سجدتى السهو) وفى الايمان والنذور (باب إذا حنث ناسيًا فى الايمان): فتح البارى: ٢/٣٠٩، ٣/٩٢، ٩٩، ١١/٥٤٩.

وأخرجه مسلم فى (باب السهو فى الصلاة والسجود له): مسلم بشرح النووى: ٢/٢٠٦؛ وأبو داود (باب من قام من ثنتين ولم يتشهد): سنن أبى داود: ١/٢٧١؛ والترمذى (باب ما جاء فى سجدتى السهو قبل التسليم): وقال: حسن صحيح. صحيح الترمذى: ٢/٢٣٥؛ والنسائى (باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيًا ولم يتشهد): المجتبى: ٣/١٧؛ وفى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٦/٤٧٦؛ وابن ماجه فى الباب: سنن ابن ماجه: ١/٣٨١.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٥ · ص ٣٧٨