تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْبَحْر، فَقَالَ: " هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ، الْحل ميتَته ".

﴿قَالَ الْغَزالِيّ: هَذَا مُرَاد الشَّافِعِي بالعبارة الأولى﴾ .

قَوْله: ﴿وَإِن كَانَ أخص من السُّؤَال اخْتصَّ بِالْجَوَابِ﴾، كسؤاله عَن قتل النِّسَاء الكوافر، فَيَقُول: اقْتُلُوا المرتدات فَيخْتَص بِالْجَوَابِ.

قَوْله: ﴿وَإِن كَانَ أَعم﴾، يَعْنِي إِذا كَانَ الْجَواب أَعم من السُّؤَال فَهُوَ مندرج فِي الْآتِي بعده، وَهُوَ الْعَام على سَبَب خَاص؛ لِأَن السَّبَب قد يكون سؤالا وَقد يكون غَيره.

مِثَاله: سُؤَاله عَن مَاء بِئْر بضَاعَة، فَقَالَ: " المَاء طهُور لَا يُنجسهُ شَيْء ".

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢٣٩٠