تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفِي الْحَد للْإِجْمَاع، قَالَه فِي " التَّمْهِيد "؛ لِئَلَّا يُزَاد الْحَد.

وَيحل الْمَذْبُوح على الْأَصَح عندنَا للْخَبَر.

وَتقدم كَلَام الشَّيْخ تَقِيّ الدّين، وَصَاحب " الْمُغنِي ".

قَوْله: ﴿وَكَذَا النَّهْي لِمَعْنى فِي الْمنْهِي عَنهُ، كَبيع بعد نِدَاء الْجُمُعَة عِنْد أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه، والمالكية﴾، والظاهرية، والجبائية، ﴿وَابْن الْحَاجِب﴾، وَغَيرهم.

قَالَ أَبُو الْمَعَالِي - وعزي هَذَا القَوْل إِلَى طوائف من الْفُقَهَاء:

تقدم أَن الْمنْهِي عَنهُ أَقسَام:

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢٣٠٠