رد: الصَّرِيح لَا يحْتَمل تغيره، وَلَا يخْتَص فِي ظَاهر كَلَام الْأَكْثَر.
وَقَالَهُ فِي " الرَّوْضَة "، ثمَّ اخْتصَّ؛ لِأَن الْعرف فِيهَا.
قَالَ الْمجد: عِنْدِي أَنه الْمَذْهَب، وَقَالَهُ قوم.
﴿وَذهب القَاضِي﴾ أَبُو يعلى، ﴿وَأَبُو الطّيب﴾ الطَّبَرِيّ، ﴿و﴾ أَبُو إِسْحَاق ﴿الشِّيرَازِيّ، وَابْن السَّمْعَانِيّ، و﴾ الْفَخر ﴿الرَّازِيّ﴾، وَأَتْبَاعه، وَصدر الشَّرِيعَة من الْحَنَفِيَّة إِلَى أَنه ﴿كالأمر ابْتِدَاء﴾ .
وَاسْتدلَّ للْوُجُوب بقوله تَعَالَى: ﴿فَإِذا انْسَلَخَ الْأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ [التَّوْبَة: ٥] .
التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٤٩