وَحده بعض الشَّافِعِيَّة بِأَنَّهُ خبر عَن الثَّوَاب على الْفِعْل، وَالْعِقَاب على التّرْك.
وَفِيه: لزومهما. فَقيل: باستحقاقهما. فَرد: بِالْتِزَام الْخَبَر للصدق أَو الْكَذِب، وَالْأَمر لَا يحْتَملهُ.
﴿و﴾ حَده ابْن ﴿الباقلاني، وَأَبُو الْمَعَالِي، وَالْغَزالِيّ﴾، قَالَ الْآمِدِيّ وَأَكْثَرهم ﴿بالْقَوْل الْمُقْتَضِي طَاعَة الْمَأْمُور بِفعل الْمَأْمُور بِهِ﴾ .
ورد بِأَن الْمَأْمُور مُشْتَقّ من الْأَمر، وَبِأَن الطَّاعَة مُوَافقَة الْأَمر، وهما دور.
وَاخْتَارَ ﴿الْآمِدِيّ﴾ على قَاعِدَة أَصْحَابه فِي كَلَام النَّفس: أَنه ﴿طلب فعل على جِهَة الاستعلاء﴾ .
التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٧٠