تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَحده بعض الشَّافِعِيَّة بِأَنَّهُ خبر عَن الثَّوَاب على الْفِعْل، وَالْعِقَاب على التّرْك.

وَفِيه: لزومهما. فَقيل: باستحقاقهما. فَرد: بِالْتِزَام الْخَبَر للصدق أَو الْكَذِب، وَالْأَمر لَا يحْتَملهُ.

﴿و﴾ حَده ابْن ﴿الباقلاني، وَأَبُو الْمَعَالِي، وَالْغَزالِيّ﴾، قَالَ الْآمِدِيّ وَأَكْثَرهم ﴿بالْقَوْل الْمُقْتَضِي طَاعَة الْمَأْمُور بِفعل الْمَأْمُور بِهِ﴾ .

ورد بِأَن الْمَأْمُور مُشْتَقّ من الْأَمر، وَبِأَن الطَّاعَة مُوَافقَة الْأَمر، وهما دور.

وَاخْتَارَ ﴿الْآمِدِيّ﴾ على قَاعِدَة أَصْحَابه فِي كَلَام النَّفس: أَنه ﴿طلب فعل على جِهَة الاستعلاء﴾ .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢١٧٠