﴿وَقيل: لَا يجب﴾ الْحمل، ﴿فيجتهد فَإِن لم يظْهر شَيْء وَجب﴾ .
قَالَ الْآمِدِيّ: لَا يبعد أَن لَا يجب الْعَمَل بِحمْلِهِ، فَيعْمل بِالِاجْتِهَادِ، فَإِن لم يظْهر شَيْء وَجب الْعَمَل بِحمْلِهِ، وللمالكية خلاف.
﴿قَالَ بعض أَصْحَابنَا: الْمَسْأَلَة فرع على أَن قَوْله لَيْسَ بِحجَّة﴾ .
تَنْبِيه:
قَوْله: ﴿وَعنهُ والتابعي﴾، قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": وَفِي وجوب الرُّجُوع إِلَى التَّابِعِيّ رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد ذكرهمَا أَبُو الْخطاب وَغَيره، وَتَأَول القَاضِي رِوَايَة الْوُجُوب.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٢٢