تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمَالِكِيَّة وَغَيرهم لَا يرَوْنَ الْعَمَل بِهِ.

تَنْبِيه: بل الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِذا لم يكن لَهُ بِمَا وجده رِوَايَة، وَصرح بِهِ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله "، وَهُوَ ظَاهر كَلَام غَيره.

وَمِمَّا يدل على كَونهم ذكرُوا ذَلِك عقب الوجادة.

وَأما إِذا كَانَ لَهُ رِوَايَة بِمَا وجده فالاعتماد على الرِّوَايَة، لَا على الوجادة، وَالله أعلم.

قَوْله: ﴿وَمن رأى سَمَاعه وَلم يذكرهُ فَلهُ رِوَايَته وَالْعَمَل بِهِ إِذا عرف الْخط عِنْد أَحْمد وَالشَّافِعِيّ، وَأبي يُوسُف، وَمُحَمّد﴾، وَغَيرهم، لما سبق.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢٠٧٨