أَحْمد على جَوَازه، كَذَا قَالَ. انْتهى.
قَالَ القَاضِي عِيَاض: لَا أعلم أحدا مِمَّن يقْتَدى بِهِ أجَاز ذَلِك، وَإِنَّمَا أَن يَقُول: عَن فلَان.
قَالَ ابْن الصّلاح: إِنَّه تَدْلِيس قَبِيح إِذا كَانَ يُوهم سَمَاعه مِنْهُ.
قَوْله: ﴿فَائِدَة:
يجب الْعَمَل بِمَا ظن صِحَّته من ذَلِك عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة﴾ وَغَيرهم فَلَا يتَوَقَّف الْعَمَل على رِوَايَتهَا.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٧٦