تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَخَالف الْحَنَفِيَّة فَلم يَقُولُوا هِيَ حجَّة.

وَقَالَ الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ، وَابْن الصّلاح: هُوَ مَوْقُوف.

وَأطلق القَاضِي أَبُو يعلى فِي الْكِفَايَة احْتِمَالَيْنِ.

قَوْله: ﴿فَائِدَة: لم يذكر﴾ الأصوليون وَغَيرهم ﴿أَنه حجَّة لتقرير الله تَعَالَى، وَذكره الشَّيْخ﴾ تَقِيّ الدّين محتجا ﴿بقول جَابر﴾ بن عبد الله - رضي الله عنهما -: ﴿كُنَّا نعزل وَالْقُرْآن ينزل﴾ لَو كَانَ شَيْء ينْهَى عَنهُ لنهانا عَنهُ الْقُرْآن مُتَّفق عَلَيْهِ.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢٠٢١