٣٠ - بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْبَائِعِ مالَ الْعَبْدِ دُونَ مُشْتَرِيهِ
١٤٥٧ - إسحاق: أخبرنا [حاتم] (١) بْنُ إسماعيلَ المَدَني، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ [...] (٢) علي رضي الله عنه قَالَ: مَن بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشترط الْمُبْتَاعُ. وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبّرت (٣) فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ؛ إلَّا أَنْ يَشترط الْمُبْتَاعُ. قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-.
١٤٥٧ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ١٢)، باب من باع عبدًا له مال أو نخلًا مؤبّرًا، به بلفظه، وقال: هذا إسناد فيه انقطاع. محمد لم يدرك عليًا.
ورواه البيهقي في السنن (٥/ ٣٢٦) كتاب البيوع، باب ما جاء في مال العبد، من طريق عبد الله بن وهب، ثنا سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمد عن أبيه، به بلفظه.
وللحديث شواهد كثيرة. ويشهد لما ورد في تأبير النخل ما رواه: البخاري في الصحيح (٤/ ٤٠١) مع الفتح، كتاب البيوع، باب مَن باع نخلًا قَد أُبرت، من حديث نافع عن ابن عمر، بلفظه. =
(١) في جميع النُسخ: "خالد"، والتصويب من الإتحاف ومصادر الرجال.
(٢) هنا كتب الناسخ في الأصل: "كذا"، وهنا بياض في الأصل.
(٣) تأيير النخل: تلقيحه. النهاية (١/ ١٣) مادة (أب ر).