تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢ - باب القِراض (١)

١٤٥٩ - أبو يعلى: حدثنا أبو الحكم [مسجع] (٢) بْنُ مُصْعَبٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ ثنا أبو الجارود عن حبيب بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً، اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ ألاَّ يسير بَرًا ولا بحرًا، ولا ينزل به وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذاتَ كَبِدٍ رَطبة. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شرطَه إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فأجازهُ.

١٤٥٩ - تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٣٠ أ)، كتاب الضمان، به بلفظه، وسكت عليه.

ورواه الدارقطني في السنن (٣/ ٧٨: ٢٩٠) كتاب البيوع، من طريق محمد بن عقبة السَدوسي عن يونس به بلفظه، وقال: أبو الجارود ضعيف. =

(١) القِراض: مصدر من قارض، وقارضه قِراضًا ومقارضةً، وهي المضاربة، وصورتها أن يدفع رجل مالًا إلى آخرَ ليتّجر فيه، ويكون الربح بينهما على ما يشترطان من النسبة. النهاية (٤/ ٤٠)، والمعجم الوسيط (٢/ ٧٢٧) مادة (ق ر ض).

(٢) في جميع النُّسخ: "المنتجع"، والتصويب من معجم شيوخ أبي يعلى والإتحاف ومصادر الرجال.

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٣٩١