١٦ - باب الزجر عن الاحتكار
١٤٠٩ [١]- إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سمعتُ أَبِي يَقُولُ: ثنا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسيد، أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عفان رضي الله عنه كان ينهي عن الحُكرة (١).
قال أَبي: وكانوا لا يَروْن الحُكرة إلَّا في الطعام والأدم.
[٢] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ التَيمي، بلفظ: أن عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن الحُكْرة، فكلّمه الزبير رضي الله عنه في مولىً له أو في إنسانْ، فتركه (٢).
١٤٠٩ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٦ أ)، باب في الحُكْرة والاحتكار، به بلفظه. وسكت عليه.
ورراه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ١٠٢: ٤٢٩)، كتاب البيوع، باب في احتكار الطعام، عن يحيى القطان، عن التيمي به بنحوه، ولم يذكر قول المعتمر بن سليمان التيمي. =
(١) الحُكْرة: بضم الحاء وإسكان الكاف، وهي الاحتكار، أي حبس الطعام ليقلّ فيغلُوَ. النهاية (١/ ٤١٧)، والمعجم الوسيط (١/ ١٨٩) مادة (ح ك ر).
(٢) في (ك): "فذكره".