تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦ - باب الزجر عن الاحتكار

١٤٠٩ [١]- إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سمعتُ أَبِي يَقُولُ: ثنا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسيد، أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عفان رضي الله عنه كان ينهي عن الحُكرة (١).

قال أَبي: وكانوا لا يَروْن الحُكرة إلَّا في الطعام والأدم.

[٢] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ التَيمي، بلفظ: أن عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن الحُكْرة، فكلّمه الزبير رضي الله عنه في مولىً له أو في إنسانْ، فتركه (٢).

١٤٠٩ - تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٦ أ)، باب في الحُكْرة والاحتكار، به بلفظه. وسكت عليه.

ورراه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ١٠٢: ٤٢٩)، كتاب البيوع، باب في احتكار الطعام، عن يحيى القطان، عن التيمي به بنحوه، ولم يذكر قول المعتمر بن سليمان التيمي. =

(١) الحُكْرة: بضم الحاء وإسكان الكاف، وهي الاحتكار، أي حبس الطعام ليقلّ فيغلُوَ. النهاية (١/ ٤١٧)، والمعجم الوسيط (١/ ١٨٩) مادة (ح ك ر).

(٢) في (ك): "فذكره".

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٣١٦