٢١ - باب بيع المضطر
١٤٢٢ - أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ حَاتِمٍ، ثنا هُشيم، عَنِ الْكَوْثَرِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قال: بلغني عن حذيفة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "أَلَا إِنَّ زَمَانَكُمْ هَذَا زمانٌ عَضوض، يَعضّ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا في يده حذار الْإِنْفَاقِ. قَالَ اللَّهُ عز وجل: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٣٩)﴾ (١). قَالَ: وَشَهِدَ شِرارَ النَّاسِ يُبَايِعُونَ كلَّ مُضْطَرٍّ. ألا إن بيع المضطرين حَرام، إِنَّ بَيْعَ المضطَرين حَرَامٌ. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، إِنْ كَانَ عندَك معروف فعُدْ بِه على أخيك، هالأ، فلا تَزِذه هَلاكًا على هَلاكه".
* الكوثر متروك، ومكحول عن حذيفة رضي الله عنه منقطع.
١٤٢٢ - تخريجه:
ذكره السيوطي في الدرّ المنثور (٦/ ٧٠٧)، الآية (٣٩) من سورة سبأ، وعزاه لأبي يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن حذيفة، وضعّفه.
ولم أقف عليه عند أبي يعلى في مسنده المطبوع.
الحكم عليه:
وإسناده ضَعيف جدًا، فيه الكوثر بن حكيم. قال الدارقطني: متروك، وضعّفه غيره. الميزان (٤/ ٣٣٦).
(١) سورة سبأ: الآية ٣٩.