٣٦ - بَابُ الْأَمْرِ بِرَدِّ الْوَدِيعَةِ
١٤٦٦ - قَالَ أَبُو بَكْرِ (١): حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُباب، ثنا مُوسَى بْنُ عُبيدة، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ -: "أَيُّهَا النَّاسُ، مَن كَانَتْ عِنْدَهُ وديعةٌ فليردَّها إِلَى مَنِ ائتمنه عليها".
١٤٦٦ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٥٩ أ)، كتاب الوديعة، به بلفظه، وقال: موسى ضعيف.
وأخرجه البيهقي في السُنن (٦/ ٩٧)، كتاب الغصب، باب لا يملك أحد بالجناية شيئًا جنى عليه، إلَّا أن يشاء هو والمالك، من طريق الحسن بن إسحاق بن يزيد العطار، عن زيد بن الحُباب، عنه به، وزار في آخره: أَيّها الناس، إنّه لا يحلّ لا مرىء من مال أخيه شيء إلَّا ما طابت به نَفْسه. وفي أوله أن ذلك كان أيام التشريق في حَجّة الوداع.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لضعف موسى بن عُبيدة الرَبَذي، ولم أجد من تابعه.
(١) دخل هذا الإسناد في الذي بعده، وهو سبق نظر من الناسخ.