تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٠ - باب الإِجارة

١٤٨٥ - أبو يعلي: حدثنا إسحاق- هو ابن أبي إسرائيل، ثنا عبد الله بن جعفر، عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "أُعطوا الْأَجِيرَ أجَره قبل أن يجف رشحه" (١).

١٤٨٥ - تخريجه:

أخرجه أبو يعلى في مسنده (١٢/ ٣٤: ٦٦٨٢)، به بلفظه.

وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٣٧ أ)، كتاب الإجارة، به بلفظه، وسكت عليه.

وأخرجه البيهقي في السنن (٦/ ١٢١)، كتاب الإجارة، باب إثم مَن منع الأجير أجره، من طريق إبراهيم بن مهدي، عن عبد الله بن جعفر به، بلفظه: "قبل أن يجفّ عَرقه".

ورواه أبو نُعيم في الحلية (٧/ ١٤٢)، من طريق عبد العزيز بن أبان، عن سُهيل، به. وعبد العزيز بن أبان متررك الحديث، ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ١٤٢)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٣٥)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٢٢١). =

(١) في (ب): "عرقه" بدل: "رشحه".

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٤٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٤٢٩