٤٤ - بَابُ الحَجْر (١)
١٥٠٠ - قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بن عياش، عن حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتيق، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "لَا يُتْمَ بعد حُلْم".
١٥٠٠ - تخريجه:
ذكره الهيثمي في بغية الباحث (٢/ ٤٥٩: ٣٥٠)، بلفظه في أثناء الحديث الطويل.
وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند (ص ٢٤٣: ١٧٦٧)، من طريق اليمان أبي حُذيفة وخارجة بن مصعب، كلاهما عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ به بلفظه، في أثناء الحديث.
ومن طريق مطرف البكري عن حرام بن عثمان به، أخرجه: ابن عدّي في الكامل (٢/ ٨٥٣)، في ترجمة حرام بن عثمان، بلفظه في أثناء الحديث، وقال: وعامة أحاديثه مناكير.
وللحديث شواهد من طريق علي بن أبي طالب وأنس وحنظلة بن حُذيم. =
(١) الحَجْر -بفتح الحاء وإسكان المعجمة-: المنع في التصرف، وحجر القاضي على الصغير والسفيه، إذا منعهما من التصرف في ما لهما. النهاية (١/ ٣٤٢) مادة (ح ج ر).