٤٥ - باب علامة البلوغ الذي يَقَعُ بِهِ التَّكْلِيفُ
١٥٠٢ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ (١): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قال: سمعتُ رَجُلًا (٢) فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: كنتُ يومَ حُكْم سعد رضي الله عنه فِي بَنِي قُرَيْظَةَ وَأَنَا غُلَامٌ، فَشكّوا فِيَّ فلم يَجدوني جرت عليّ الموسى، فاستُبقيتُ.
(٥٦) وَسَيَأْتِي -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى- فِي حَدِّ السَرِقة ذكرُ من اعتبره بستة أشبار (٣).
١٥٠٢ - تخريجه:
أخرجه الحميدي في المسند (٢/ ٣٩٤: ٨٨٩)، عن سفيان به بنحوه.
والإمام أحمد في المسند (٤/ ٣١٠).
وأبو داود في السنن (١٧/ ٣٥٤) مع بذل المجهود، كتاب الحدود، باب في الغلام يُصيب الحدّ، كلاهما -أي أحمد وأبي داود- من طريق سفيان، عن =
(١) سقط هذا الحديث من نسخة (ب).
(٢) هذا الرجل هو عطية القرظي: صحابي نزل الكوفة.
(٣) أي من اعتبر علامة البلوغ إذا بلغ الغلام ستة أشبار. وذكر الحافظ ثلاثة آثار موقوفة في كتاب الحدود، باب حد السرقة (ق ٦٦ أ) برقم (١٨٦٩ - ١٨٧٠)، بألفاظ مختلفة، ولفظ أبي بكر: أن عمر أُتي بغلام سَرق، فَأَمَرَ بِهِ فشُبِر فوُجد سِتَّةَ أَشْبَارٍ إلَّا أُنملةً، فتركه، فَسُمّى الغلام نُميلة.