١٩ - بَابُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ
١٤١٥ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُهري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيَّب رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنِ الْمُزَابَنَةِ (١) والمحاقَلة (٢) ... الحديث، وفيه تفسيرُها.
قال: وسألتُ سعيدًا عن كِرائها بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به.
١٤١٥ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٢٣ أ)، باب في بيع المزابنة والمحاقلة والعرايا، به مع زيادة في أثنائه، ثم قال: هذا إسناد صحيح مرسل، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد.
وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٢٥: ٢٥)، كتاب البيوع، باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، عن ابن شهاب به مع زيادة في آخره.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٩٥: ١٤٤٦١ و١٤٤٦٢)، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والفضة، عن مالك به بلفظه. =
(١) المزابنة: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، والزَبْن هو الدفع، ونهى عنها لما فيها من الغبن والجهالة. النهاية (٢/ ٢٩٤) مادة (زب ن).
(٢) المحاقلة: هي اكتراء الأرض بالحنطة، وهي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع، وتعرف أيضًا بالمحارثة. النهاية (١/ ٤١٦) مادة (ح ق ل).