تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= ورواه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٣: ١٥٤٣)، كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من حديث نافع وسالم، كلاهما عن ابن عمر، بلفظه.

وأما ذكر بيع العبد له مال، فقد أخرجه: مسلم في صحيحه، في الموضع المعزوّ إليه، عن ابن عمر، بلفظه.

وأحمد في مسنده (٢/ ٩) و(٣/ ٣٠١) عن ابن عُيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، بلفظ مقارب.

ومن طريقه أبو داود في السُنن (١٥/ ٩٩) مع بذل المجهود، كتاب البيوع، باب في العبد يُباع وله مال، بتمامه.

والترمذي في السُنن (٤/ ٤٤٥: ١٢٦٢) مع التحفة، كتاب البيوع، باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، والعبدِ له مال، من طريق ليث، عن الزهري، عن سالم، به بلفظه، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ للانقطاع بين محمد بن علي الباقر وعلي رضي الله عنه. وله شواهد صحيحه، أخرجاها في الصحيحين.

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٣٨٨