١٥ - باب ما نُهي عنه من البيوع
١٣٩٧ - إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونسَ، ثنا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّب، قَالَ: أَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، إلى رافع بن خَديج رضي الله عنه يَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ - فِي أَرْضِ الْعَجَمِ وَشِرَائِهَا وَكِرَائِهَا، فقال رافع بن خديج رضي الله عنه: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ بَيْعِ أَرْضِ الْعَجَمِ وشرائها وكرائها.
* هذا إسناد ضعيف.
١٣٩٧ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٢٦ أ)، باب ما نُهي عنه من البيوع، به بلفظه، وقال: مدار حديث رافع بن خديج على الأحوص بن حكيم وهو ضعيف، ضعّفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والعجلي والنسائي والجوزجاني والساجي والدارقطني وغيرهم.
ورواه الحارث بن أبي أسامة عن عيسى بن يونس عن أبي إسحاق السَبيعي، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سعد، أن ابن عمر أرسل إلى رافع بن الخديج، فذكر الحديث بلفظه (الإتحاف ٣ ق ٢٦أ).
ورواه الطبراني في الكبير (٤/ ٢٤٧) من طريق أبي الأصبغ الحراني عبد العزيز بن يحيى عن عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ به مختصرًا. =