٤٦ - باب مماكسة (١) البَاعة
١٥٠٣ - قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ (٢)، ثنا زِيَادٌ، ثنا صالح، عن جابر رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ لَا يُماكس فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكِرَاءِ إِلَى مَكَّةَ، وَفِي الرَّقَبَةِ، وَفِي الْأُضْحِيَةِ.
١٥٠٣ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٣٠٢: ٢٨٥٧) كتاب الحج، باب الرّجل يؤاجر نفسه من رجل يخدمه ... وسكت عنه.
الحكم عليه:
في إسناده زياد بن مسلم -أو ابن أبي مسلم- أبو عمر الفراء البصري الصفار قال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولينه القطان، وقال ابن حجر: صدوق فيه لين.
(١) المماكسة: انتقاص الثَمن واستحطاطه، والمنابذة بين المتابعين والمشاحّة. النهاية (٤/ ٣٤٩)، والمعجم الوسيط (٢/ ٨٨١) مادة (م ك س).
(٢) هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي.