١٤٣٢ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ -هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنِ [مِهْرَانَ] (١) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- في حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "يَا معشرَ التُجّار، إِنِّي رامٍ بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ: لَا تَلَقَّوا الرُكبانَ، وَلَا يَبِع حاضر لبادٍ".
١٤٣٢ - تخريجه:
قال ابن حجر في الإصابة (٣/ ٥٠٦: ٨٦٣٤) عن مهران: ذكره جعفر المستغفري في الصحابة وتبعه أبو موسى فأخرج من طريقه ثم من رواية عبد الصمد بن الفضل عن مكي بن إبراهيم عن ابن جريج أخبرني محمد بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- في حجة الوداع ... وساقه.
وقال البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٤٥: ٧٧٦): محمد بن مهران سمع أباه: قال النبي -ﷺ-: لا يبع حاضر للباد، سمع منه ابن جرير، مرسل.
وورد النهي عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر للباد من حديث أبي هريرة، رواه البخاري (٢٧٢٧) مسلم برقم (١٥١٥).
الحكم عليه:
رجال إسناده ثقات، غير هشام بن سليمان، محلّه الصدق، ومحمد بن مهران، قال عنه أبو حاتم: مجهول.
والحديث حكم بإرساله البخاري في تاريخه الكبير، وابن حجر في الإصابة كما في التخريج.
(١) في جميع النسخ: "محمد بن موسى بن مهران"، والتصحيح من كتب الرجال.