تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٣١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-:"لَا يبتاعَنّ أحدُكم عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخطبْ عَلَى خِطبة أخيه".

١٤٣١ - تخريجه:

أخرجه أبو يعلى في المسند (٧/ ٩٧: ١٢٨٣)، به بلفظه.

وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ١١)، باب السَوْم، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف بشر بن الحسين.

ورواه عن أبي يعلى ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٤٣)، في ترجمة بشر بن الحسين.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٨٤)، كتاب البيوع، باب في البيع على بيع أخيه، بلفظه، وقال: رواه أبو يعلى وفيه بشر بن الحسين وهو كذاب: وله شاهد من حديث ابن عمر.

فقد رواه البخاري في صحيحه (٤/ ٣٥٢: ٢١٣٩) من الفتح، كتاب البيوع، باب لا يَبيع على بيع أخيه، بنحوه مقتصرًا على الشطر الأول.

ومسلم في الصحيح (٣/ ١١٥٤: ١٤١٢)، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، بنحوه، وزاد "إلَّا أن يأذن له".

الحكم عليه:

الحديث بإسناد أبي يعلى ضعيف جدًا، فيه بشر بن الحسين، وهو متروك، وبه أعَلّه الهيثمي والبوصيري. ولكن المتن صحيح مخرَّج في الصحيحين.

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٣٤٨