١٤٣٠ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ اليَشكري، ثنا أبو حازم، قال: إن ابنَ عمر رضي الله عنهما مَرّ على رجل يبيع غُنيماتٍ له، فقال: بكم تبيع غَنَمَك هذه؟ قال: بكذا وكذا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أخذتُها بكذا وهذا، فَحَلَفَ أَنْ لَا يبيعَها. فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يقضي حاجَته، ثُمَّ مرَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عبد الرحمن، خذها بِالَّذِي أَعْطَيْتَنِي، فَقَالَ: حلفتَ عَلَى يَمِينٍ، فَلَمْ أكُنْ لأُعينَ الشيطانَ عليك أن أُجيبك (١).
* صحيح موقوف.
١٤٣٠ - تخريجه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤١٣: ٣٢٨٩). وقال: رواه مسدّد موقوفًا بسند صحيح.
ولم أقف عليه عند غيره.
الحكم عليه:
رجال إسناده ثقات، غير يزيد اليشكري مختلفٌ فيه، لكن قد وثقه أئمة النّقد كابن معين وأحمد والنسائي، وفيهم المتشدّد والمعتدل، وعليه فالإسناد حسن، وهو موقوف على ابن عمر.
وقول الحافظ ابن حجر: صحيح، فيه نظر، لأنه قال عن يزيد اليشكري في التقريب (٦٠٤٢): صدوق يخطئ، فكيف يكون حديثه صحيحًا!؟
(١) في المطبوع من المطالب العالية (١/ ٤٠٨: ١٣٦٤): "أحنثك".