١٤٠٢ - وقال أبو بكر: حدثنا أبو أسامة، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، ثنا الْقَاسِمُ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمامة رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ رسولَ اللَّهِ -ﷺ-، نهى أن تُباع الثمرة حتى يبدو صَلاحها.
١٤٠٢ - تخريجه:
هو عند ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥١١: ١٨٦٥) بهذا الإسناد.
ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ١٣٠، ١٨٧: ٧٥٩٢، ٧٧٧١).
وأورده الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٢)، وقال: رجاله رجال الصحيح.
وأورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٣٦: ٣٣٨٠)، وقال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة وغيره.
وله شاهد بلفظه من حديث ابن عمر مرفوعًا.
أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٤/ ٣٩٤: ٢١٩٤)، ومسلم فيه (٣/ ١١٦٥: ١٥٣٤)، ومالك (٢/ ٦١٨: ٢٤٩٨)، والشافعي في مسنده (٢/ ١٤٨) ترتيب السندي.
الحكم عليه:
إسناده حسن؛ لحال القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي -صاحب أبي أمامة- وقد تابعه مكحول الشامي، ولمتنه شاهد صحيح عن ابن عمر -وغيره- كما في التخريج.